پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص200

قلناه غير أن قوله اخيرا حرم الجميع فيه ما لا يخفى.

نعم لو اخذه من مخالف مثله على وجه يحل في مذهبه حل لنا، وان حرم في مذهبنا الزاما لهم بما الزموا به أنفسهم (1)، بل وكذا لو كان حلالا في مذهبنا حراما في مذهبهم، ولو خفف الخراجعلى بعض المؤمنين نفذ تخفيفه كما لو رفع يدا عن أصل الخراج، لأنه أحل تصرفاته التي سمعت الاذن بها لنا، مع احتمال الرجوع بها حينئذ إلى الحاكم الشرعي، لما عرفت من كون الخراج أجرة ارض ثبتت للمسلمين، عوض الانتفاع فان غصبه الجائر وأخذه، اسقط الشارع إعادته ارفاقا، أما إذا لم يكن غصب وجب تسليمه إلى ولي الأمر أو نائبه، وليس هذا كتصرفاته في الخراج على من لم يكن في ذمته، ضرورة كونها حينئذ من الغصب بخلاف الفرض فانه لا غصب، ولعل ذلك لا يخلو من قوة، وهل يجري الحكم فيما يضر به الجائر من الخراج على ما يختص بالامام، لأنه من الانفال كموات الارض يحتمل ذلك عملا باطلاق النص والفتوى، ويقوى في النفس العدم لعدم ثبوت الاذن منهم عليهم السلام في ذلك بعد كون المنساق من الاطلاق المزبور غيره بل إطلاق قولهم: (من احيى أرضا ميتة فهي له) يقتضي العدم بل يقتضي عدم وجوب الرجوع به إلى نائب الغيبة ايضا.

وأما مصرف الخراج لو وقع

في يد الحاكم فالمتجه قصره على المصالحالعامة للمسلمين،

كبناء القناطر وحفظ الطرق واعانة المجتهدين، ونحو ذلك قال: الكركي في رسالته قد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن الامام يجعل منه ارزاق الغزاة والولاة والحكام وسائره وجوه الولايات،

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث 5