پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص199

كان هو محتملا إلا أن الأحوط إن لم يكن الاقوى ما قلناه.

وكيف كان فالخراج والمقاسمة ليس لهما مقدار معين

في الشرع، بلا خلاف أجده فيه بل هو راجع إلى نظر الامام عليه السلام

على حسب ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة والاحوال التي تختلف معها الرغبات وغيرها من المنتفعين بالأرض أو بخراجها كما فعله امير المؤمنين في أيام خلافته (1) وقال: أبو الحسن الأول عليه السلام في حديث (2) (والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج، النصف والثلث والثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم) بل في رسالة الكركي الاجماع على ذلك، وحينئذ فالخراج مقاسمة كان أو غيره، أجرة الأرض على حسب مقتضى المصلحة الجامعة بين الطرفين.

وإلى ذلك يرجع ما قيل من أن الخراج ما ينص به الجائر قل أو كثر ما لم يصل إلى حد الظلم، وحينئذ فمتى زاد الجائر على ذلككان حراما تناوله منه، وإن سماه باسم الخراج، ضرورة كونه ظلما وإن كان هو حلالا في مذهبه وإن كان لا يعتبر فيها الاتفاق بين السلطان والرعية على الأقوى، خلافا لما عن بعضهم من اعتبار ذلك، وهو بعيد الوجه والوقوع كما اعترف به في ذلك المسالك وغيرها فما عن السيد العميد من أنه يصح بشرط ان يأخذ الجائر بقدر ما يأخذ سلطان الحق لا أزيد إلا مع رضا المالك، وان زاد ولم يرض المالك حرم الجميع إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف، وإلا فهو راجع إلى ما

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب زكاة الفلات.

(2) اصول الكافي ج 1 ص 539 الحديث 4.