جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص198
ان أبي كان ممن سباه بنو امية، وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما كان يفسد علي عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام، فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أحدهما جعلت فداك إن ابي كان من سبايا بني امية، وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم منذلك قليل ولا كثير، وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: ذلك إلينا وما ذلك الينا مالنا أن نحل ولا نحرم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بداه أبو عبد الله عليه السلام فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو امية كأنه يرى ذلك إلينا ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين فانهما عنيا بحاجتهما) محمول على التقية بقرينة ما في صدره، وقد سمعت خبر ضريس (1) وغيره مما يدل على ذلك، بل كان المسألة ليست محل شك، كما قد عرفت أنه لا شك في أن ليس لاحد الامتناع من أداء الخراج بل الظاهر ذلك ولو كان من عليه الخراج من جملة مصارفه، أما مع التقية فواضح، وأما مع عدمها فلابد له من الاستيذان من حاكم الشرع، لعدم ثبوت التحليل له من الأئمة عليهم السلام على وجه لا يحتاج معه إلى مراجعة منصوبهم، وإن
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الأنفال الحديث 3.