جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص197
أخذ الجميع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم تسلط الجائر هو الاقوى على نحو ما سيجئ تفصيله لظاهر الاخبار، وظاهره ترتب ولاية الفقية على عدم السلطان الجائر، كما أن ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ، وفيهما معا منع واضح، وإن كان ربما يشهد للثاني منهما في الجملة نصوص التحليل (1) وما ورد أيضا (2) من أن الارض كلها لنا، وأنه قد أبحنا ذلك لشيعتنا، إلى ظهور قائمنا فيأخذ طسقهامن الشيعة ويتركها في أيديهم كما أنه يأخذ الارض جميعا من أيدي اعدائهم إلا أن ذلك مطرح عند الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، وربما كان المراد منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال أو غير ذلك، دون الأراضي الخراجية التي للمسلمين فان خراجها غير ساقط عمن انتفع بها، ولذا جاز تناوله من يد الجائر، فان قضت التقية بتسليمه للجائر دفعه إليه وبرئت ذمته، وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه في مصارفه، ودعوى عدم الولاية لحاكم الشرع من السلطان الجائر وإن لم تقض التقية بالدفع إليه واضحة المنع، كما عرفته فيما تقدم، مضافا إلى أنه لا شك في أن للامام حال قصور يده ذلك، كما صرح به في بعض النصوص، وكلما كان له صار لنائبه المنصوب من قبله.
وما في ذيل خبر عبد العزيز بن نافع (3) (قال: طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليه السلام فأرسل الينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا ورجل معي فقلت: للرجل أحب أن تحل باب المسألة فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 12 و 3 من ابواب احياء الموات الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 18.