پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص194

كما ستعرف.

وخبر علي بن يقطين (1) (قلت لابي الحسن عليه السلام: ما تقول في أعمال هولاء ؟ قال: إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، ولذا كان علي يجبيها منهم علانية، ويردها عليهم في السر) محمول على غير الخراج أو يكون ذلك إذنا من الامام عليه السلام برد الخراج إليهم، أو لأن عليا كان من عمالهم في الظاهر فاعطاؤه كاعطائهم في الجواز أو نحو ذلك كما أومي إليه الكركي في رسالته قال: يمكن أن يكون المراد به ما يحصل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن أن يراد به وجوهالخراج والزكوات والمقاسمات، إلا أنها وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يكون جمعها لأجله إلا عند الضرورة، ثم قال: وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال وقال: ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته وجحوده ولا منعه ولا شيئا منه لأن ذلك حق عليه.

قلت: وكذا من عاصرناه من المشايخ خصوصا الاستاد الاكبر قال في شرحه على القواعد ويقوي حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها إلى الجائر وإن حرمت عليه، ودخل تسليمها في الاعانة على الاثم في البداية أو الغاية لنص الاصحاب على ذلك، ودعوى الاجماع فيه، وجعلها من الجعل له على حماية بيضة الاسلام فتحل له لم يقم عليه دليل إلى آخره، ولا يخفى عليك أن ذلك كله لما عرفته من أن الخراج أجرة الارض وقد استحقه المسلمون على التصرف بالارض بمجرد انتفاعه بها، فان كانت يد الشرع مبسوطة

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب ما يكتسب به الحديث 8