پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص193

لا يكون إلا بالاكل مطلقا قلت: لا مجال للتوقف بعدما عرفت من إطلاق النص والفتوى بالأذن الموافق لسهولة الملة ورفع الحرج عن الشيعة الذين لهم المهنى وعليه الوزر.

نعم ليس لمن عليه الخراج أو غيره خيانته بالسرقة منه أو الامتناععن تسليمه إذا لم يكن هو من مصارفه وإن تمكن من الاحتراز من التقية لأصالة عدم إباحته له، وتحقق الاذن فيما تناوله من يده لا يقتضي تحققها في ذلك فيبقى حينئذ اصالة شغل ذمته به بحالها، ضرورة كون الخراج كاجرة الأرض قد استحقه المسلمون منه بمجرد انتفاعه بالارض وما في خبر أبي بصير (1) (سألت احدهما عليهما السلام عن شراء السرقة والخيانة فقال: لا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك) وخبر سماعة (2) (سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل) محمول على ارادة جواز الشراء من السلطان وعامله وإن كانا خائنين سارقين لاموال المسلمين فيكون حينئذ كباقي النصوص الدالة على جواز الشراء منهم.

الا أن المراد جواز شراء السرقة من مال السلطان من احتماله، كما فهمه الكاشاني معللا له بأنه ليس للسلطان، وإنما هو فئ للمسلمين لانه ناصب (وقد مضى خذ مال الناصب أينما وجدت وابعث الينا بالخمس (3) فخمسه للامام عليه السلام والباقي لمن وجده منالمسلمين، والامام قد أذن بشراء عينه، والبايع هو الواجد، فانه لا يخلو من وجه إذا كان من مال الخراج ونحوه، ولم يناف التقية

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 6 (3) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6