پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص192

وفيه ما عرفت من كون مستند الجواز إذن من له الأمر في ذلك كله، من غير فرق بين من كان منه على وفق مذهبه وأن لنا المهنى وعليه الوزر كما سمعته سابقا في نصوص جوائزهم (1) وحينئذ لا فرق في أخذ الخراج منه بين القليل والكثير، وبين ما كان منه موافقا لمصرفه الموظف له وعدمه، وإن قال: بعض مشايخنا لعل الحكمة في ترتب الاحكام المزبورة على ما يتناول منه لزوم فساد النظام والضيق على اهل الاسلام والتجري على ما يخالف التقية، وإن قوة الجائر فيها دفع الفساد عن العباد بحفظ بيضة الاسلام، ورفع قطاع الطريق والسراق، وحقن الدماء وحفظ الاعراض إلى غير ذلك، فيكون صرفا في مصالح المسلمين وإن كان على يد من لم يكن اهلا لامرة المؤمنين مما عساه يتوهم منه الاقتصار في الاذن على ما كان موافقا للمصرف الشرعي مؤيدا باصالة عدمها في غيره.

لكن قد عرفت إطلاق النص والفتوى، على وجه لا فرق فيهبين الافراد السابقة وغيرها، والتعليل في بعض النصوص السابقة بأن له نصيبا في بيت المال لا يقتضي اشتراط جواز الأخذ بذلك وفي رسالة الكركي هل يكون الاخذ حلالا مطلقا حتى لمن لم يكن مستحقا للزكاة، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الامام عليه السلام أو إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقه، إطلاق الاخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول، وتعليلهم بأن للآخذ نصيبا في بيت المال وأن هذا حق الله مشعر بالثاني، وللتوقف فيه مجال وإن كان ظاهر كلامهم الأول لأن دفع الضرر

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به.