پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص189

الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقتأو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ، الا ما غصب عليه وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه، يعني ما بين السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب).

وقال ايضا في صحيح (1) الفضلاء (قال: امير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا الينا حقنا ألا وان شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حل) وخبر أبي خديجة (2) (قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل ليس يسألك ان يتعرض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما توالد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل الا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا احدا ذمة، وما لاحد عندنا عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب من وجوه المذكورة في بابالخمس، وغيره من ابواب الفقه المشتمل بعضها على اباحة الفئ، والخمس الذي يكون في ايدي المخالفين.

ومنها يعلم أن الأذن في ذلك للشيعة خاصته دون غيرهم، وليس هو من الاحكام الشرعية التي لا فرق فيها بين المؤمن وغيره بل هو من الاذن والرخصة التي ينبغي الاقتصار فيها عى المتيقن، مع قطع النظر عن النصوص المخصوصة، ومن الغريب ما سمعته سابقا من احتمال حله للسلطان، لأنه كالجعل له على حماية بيضة الاسلام، إذ هو كما

(1) (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 1