پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص186

دلالة إطلاق النصوص المعتبرة بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن مفروض المسألة.

منها الصحيح (1) (اشترى من العامل الشئ وأنا اعلم انه يظلم فقال: اشتر منه) والمرسل كالصحيح (2) (اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم يقول: ظلمني فقال: اشتره) وينبغي تقييد الظلم فيها بعد العلم بوقوعه على المبيع، أو بعدم زيادته عن متعارفه ولو وقع عليه، ويكون نسبته إلى الحاكم حينئذ من حيث عدم استحقاقه لمثله، وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الاصحاب من جواز الأخذ من المالك ولو تظلم أو أظهر عدم الرضا، ومنها النصوص الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية.

كصحيح اسماعيل بن فضل (3) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون ابدا أو يكون أيشتريه ويتقبل به وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به) والموثق (4) (عنه ايضا في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال، وبخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدري ولعله لا يكون) الحديث بأدنىتفاوت بل ظاهرهما أن غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث أنه لا يدري يكون من ذلك شئ أم لا، ولهذا لم يذكر خراج الارض فكأن أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجا أمر مسلم عندهم.

(1) (2) الوسائل الباب 52 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 و 3 (3) (4) الوسائل الباب 12 من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 وذيله.