جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص185
أنه إنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه ولذا قال المصنف: يأخذه واضح الفساد، كالمحكي عنه ايضا من عدم جواز شراء غير المقاسمة، وأنه لا يجوز الضمان من الجائر إذ قد عرفت وتعرف ايضا تطابق النصوص والفتاوى على خلائه ومعاقد الاجماعات.
ومنها الحسن (1) (ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس) ثم قال: للراوي لم تركت عطاءك ؟ قال: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك (أن يبعث اليك بعطاك أما علم ان لك في بيت المال نصيبا) وهو مع حسنه واحتمال صحته واضح الدلالة، من حيث تجويزها أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطى الحاكم الناس المعينين له، ومن جملة ما يعطونه وجوه الخراج والمقاسمة وثانيا للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماعهما فيه لندرة الزكوات فان لها أربابا مخصوصة يعطون مندون احراز لها فيه فاحتمالها فيه ضعيف، وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشعية، فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة، ومنها الموثق (2) (عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم فقال: يشتري منه ما لم يظلم فيه احدا) وترك الاستفصال عما يشترى منه يفيد العموم لجميع أفراد السؤال التي منها مفروض البحث ولا ينافيه القيد لاشتراطه فيه اجماعا.
وليس المراد من الظلم مطلقه، كيف لا والعامل لا ينفك عنه مطلقا، فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفا، وهو المستند في الشرط الذي قدمناه تبعا لاصحابنا، وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في
(1) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 (2) الوسائل الباب 53 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2