پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص184

مطابقة الجواب له، وإرجاع ضميره إليه، ولا ينافيه تعليق الاباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة، بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة، فيكون حاصل الجواب حل شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة، التي تضمنها السؤال، لامكان كونها معزولة وسياق الرواية يأبى عن حمل الاجمال فيها لو كان على التقية والثالث والرابع يبعدهما غاية، سيما الأول بملاحظة حال الائمة عليهم السلام ويدفع الثاني مضافا إلى البعد الماضي بأن صدرها كالصريح فيكون المبيع غير المشترى، كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء، يدفعها ما عرفته من عدم الفرق بينه وبين غيره عند الاصحاب، بل عن جامع المقاصد لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعا، وفي الرياض ويستفاد من النصوص صريحا في بعض واطلاقا أو عموما في آخر ما ذكره الاصحاب من غير خلاف يظهر من عدم الفرق في الحكم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات، وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه، فلو وهبها أو احاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول، لان دليل الاباحة شامل لهذه الصور المفروضة، وعلى ذلك يحمل الشراء والاخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة ويؤيد العموم ما اتخذ دليلا في أصل المسألة من استلزام عدم الاباحة العسر والحرج على الشيعة المنفيين آية (1) ورواية (2) قلت: فما عن السيد العميد في شرح النافع من

(1) سورة المائدة الآية (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الماء المطلق الحديث 14 والمضافالحديث 5