جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص182
بقاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج، كما أنه يحكى عن الشيخ ابراهيم المزبور عمل رسالة ايضا بعكسها، وأنه أساء الأدب فيها مع المحقق المذكور، ولنعم ما يحكى عن المجلسي من القول فيهما بعد أن اثنى عليهما في كل شجر نار، واستمجد المزح والعقار وهذا وشبهه، هو الذي دعى إلى التطويل في السمألة وإلا فهي أوضح من ذلك، وكم مسألة ضرورية صارت نظرية، بسبق الشبهة إلى بعض الاوهام، ومن الغريب استنادهم في ذلك إلى كونه ظالما غاصب آثما في القبض والدفع وغير ذلك من تصرفاته، فكيف يتصور حل التناول منه.
إذ لا يخفى عليك أنه لا ينافي الاذن ممن له الأمر في حل التناول منه، وإن حرم هو عليه الدفع وغيره من التصرفات، فلو أجاز جائزة مثلا من الخراج ملكها المجاز، وإن أثم المجيز باجازته بل لو باع منه شيئا ملكه المشترى وإن أثم البائع في دفعه لعدم سلطنة له في الاقباض فتترتب الآثار حينئذ بالاجازة لنا من أئمتنا عليهم السلام الذين همولاة الأمر، وهي لا تنافي الاثم بالنسبة إلى الجائر، كما لا ينافي إجازة المالك عقد الغاصب، بقاء الاثم عليه في غصبه، فمن الغريب الاعراض عما عرفت مما يفيد بعضه اليقين بذلك، فضلا عن جميعه، لهذه الشبهة التي كادت تكون من الاجتهاد في مقابلة النص أو في مقابلة الضرورة التي قد عرفت، وكان منشأها أن الائمة عليهم السلام لما علموا إنتفاء تسلط سلطان العدل، إلى زمن القائم عليه السلام، وعلموا أن للمسلمين حقوقا في الأراضي المفتوحة عنوة، وعلموا أنه لا يتيسر لهم الوصول إلى حقوقهم، في تلك المدة المتطاولة، الا بالتوسل والتوصل إلى السلاطين والامراء، حكموا بجواز الاخذ منهم، إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم، وتفويت لحقوقهم بالكلية، بل قد عرفت أنه لا يمكن التعيش