جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص176
يؤيده الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، وهو المأخوذ من يد الجائر مع عدم العلم بحاله أنه من مخلوط أو من مشتبه محصور أو منحلال محض أو حرام كذلك، وحينئذ يكون الجائر كغيره في الحكم المزبور، وإنما ذكر بالخصوص لتعرض النصوص له بالخصوص، ولا ريب في أنه احوط كما انه لا ريب في استحباب التنزه عن جوائزهم، لأنا لا نصيب من دنياهم شيئا وإلا أصابوا من ديننا مثله، وفى المروي عن العيون في حديث (1) (ان الرشيد بعث إلى موسى بن جعفر عليه السلام بخلع وحملات ومال فقال: لا حاجة لي بذلك إذا كان فيه حقوق الامة فقال: له ابن الربيع ناشدتك الله أن لا تردها فيغتاظ فقال اعمل بها ما احببت (2) وفي خبر آخر (أن الرشيد امر أن تحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير فقال عليه السلام: لولا أني ارى من ازوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها) ولعله على ذلك (3) يحمل قبول الحسن والحسين عليه السلام جوائز معاوية، أو لان الأرض وما فيها لهم، أو لبيان أصل الجواز أو لغير ذلك مما لا ينافي صدورهم منهم كراهته، التي قد يرفعها ايضا إخراج الخمس لمعلومية كونها لاختلاط ماله، والخمس يطهر المختلط، وفي الموثق (4)(سئل ابا عبد الله عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه رجل فقال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على
(1) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 10 (2) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 11 (3) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 13 و 14 (4) الوسائل الباب 48 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3