پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص175

منه والمعاملة معه، مع أن الغالب في حاله خصوصا المخالف منهم عدم الفرق عندهم بين الحلال والحرام، ومعاملة الجميع معاملة واحدة في التصرف وفي غيره، فيمكن أن يكون المالك الحقيقي قد رخص فيما في يده من الأموال وإن كانت مختلطة، رأفة بهم باعتبار ما علمه من حالهم في زمن الغيبة، وشدة حاجتهم إلى مخالطة هؤلاء الذين لم يفرقوا بين الحلال والحرام، بل لا يسعهم التجنب عنهم، وبيان التنزه عن اموالهم، التي هي بالنسبة الينا بحكم مجهول المالك، فلا بأس باذن الشارع الذي هو المالك الحقيقي في تناولها.

ولعل على ذلك يحمل كلام السرائر المتقدم وغيرها، بل لعل إليه الاشارة بقوله لك المنهي وعليه الوزر (1) مضافا إلى بعض النصوص الدالة على شراء ما يؤخذ من الطعام خراجا وإن علم جورهم فيه وتعديهم على الرعية به (2) بل يمكن إرادة من قيد بالعين كالمصنفوغيره ذلك ايضا، على معنى أن الجوائز مثلا حلال إلا إذا علم كونها حراما بعينها، من غير فرق بين كونها من المال المختلط أو غيره، فان الاختلاط لا يقتضي الحرمة بعينها، بل لعله هو الوجه في ذكرهم الجائر بالخصوص.

بل ربما يؤمي إليه ما تعرفه من ذكرهم إخراج الخمس منه لو أريد حليته الصرفة، لكن في شرح الاستاد جوائز الظالم إن علمت علما يقينا غصبا أو مأخوذة بغير حق على اي نحو كان متميزة أو ممتزجة أو في ضمن محصور حرمت عقلا وشرعا وكتابا وسنة واجماعا، وما ورد مما ظاهره إباحة القسم الثاني، معارض بما هو أقوى منه، وربما

(1) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 52 من ابواب ما يكتسب به