پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص174

في وجوب اجتناب الجميع، للنص على ذلك.

وقد يستفاد من استناده إلى النص اختصاص الجائر بهذا الحكم، وعن ابن ادريس أنه قال: إذا كان يعلم أن فيها شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج فلا بأس بشرائه منه، وقبول صلته لانها صارت بمنزلة المستهلكة، لأنه غير قادر على ردها، قيل ونحو ذلك عبارة النهاية وأحسن ما ينزل عليه كلامهما إرادة عدم وجوب الاجتناب، لعدم جريان حكم الشبهة المحصورة فيه، فيرجع حينئذ إلى الاحتمال الأول، الذيقد يؤيد مضافا إلى اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع والسيرة بانه لا مدخلية للدفع ونحوه في الاباحة، إذ ليس هو الا لحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، وهو جار في غيره من الاموال التي تحت يده المشتركة جميعا في تصرفه بها تصرف الملاك في أملاكهم، على أنه قد يفرض دفعه فيما يعلم كونه على وجه محرم، لدوران المدفوع بين كونه من الخراج الذي يحل لنا تناوله منه وإن أثم هو بدفعه، وبين كونه من مظالمه التي ظلم بها العباد، مع اندراجه في النص والفتوى وغيرهما مما دل على حلية جوازه وما في يده، فلا مناص حينئذ عن القول بجريان حكم الأملاك على جميع ما في يده وإن علم فيها محرم حتى يعلم الحرام منه بعينه فيدعه، وأنه كالمشتبه غير المحصور في ذلك، من غير فرق بين المقاصة وغيرها، كما أنه لا فرق بين الجائر وغيره من ذي المال المختلط لما عرفته من اتحاد المدرك في الجميع.

نعم قد يفرق بين الجائر وغيره باختصاصه بجواز الآخذ منه وإن علم إختلاط ماله اختلاطا موجبا للاجتناب في غيره، وإخراج الخمسلو اريد تحليله، وذلك لما عرفته من الادلة بخصوصه على جواز التناول