پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص169

بالفرق بين الأبتداء والعروض اتفاقا في الصور غير بعيد.

قلت: لا يخفى عليك تنقيح ذلك كله بعدما عرفت موضوع المسألة ومدركها، كما أنه لا يخفى عليك عدم جواز ظلم الغير بأمر الجاير الذي يخشى من تخلفه ظلما علي بعض آخر دون نفس المكره وماله وعرضه، ضرورة عدم مشروعية رفع الظلم عن مؤمن بظلم مؤمنآخر، وكون ذلك قد يقتضي التقية في بعض الاحوال، لا يستلزم إقتضائه في الفرض، وكذا لا يخفى عليك أن المراد بالاكراه هنا، أعم من التقية التي هي دين في العبادات، لمعلومية عدم الفرق هنا بين وقوع الاكراه من الموافق في المذهب والمخالف بعد فرض تسلطه على النفس والعرض والمال، نعم إستثنى المصنف وغيره من ذلك على كل حال الدماء المحترمة بالايمان بل لا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى القتل ظلما بل الاجماع بقسميه عليه وللصحيح (1) (انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم، فلا تقية) ونحوه الموثق (2) بل قيل: أن ظاهر الاطلاق يشمل الجراح ايضا، كما عن الشيخ أيضا إلا أن لزوم الأقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالأكراه على المتيقن المتبادر من الاطلاق وهو القتل، يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده، كما هو الأشهر، بل لعله المشهور، بل ينبغي القطع بجوازه، إذا كان الخوف بتركه على النفس.

نعم الأحوط إجتنابه حيث لا يعارضه الأحتياط من جانب آخر،كما أنه كذلك بالنسبة إلى إلحاق المسلم بالمؤمن، وإن أطلق المصنف وغيره بل في النافع التعبير بالمسلم لكن في الرياض وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول

(1) و (2) الوسائل الباب 31 من ابواب الامر والنهي 1 – 2