جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص167
دون إلزام وإلجاء إلى ذلك، ضرورة حرمة الضرار في الأسلام، (1) وحرمة دفع الظلم عنك بظلم غيرك، بل هو كذلك لو ألزمه الجاير بشئ مخصوص من المال مثلا منه أو من غيره ممن هو غير محصور فانه لم يلجئه إلى ظلم غيره ليكون مكرها بذلك، فيرتفع عنه التكليف كما رفع من المخطئ والناسي، بل قد يقال بعد تحقق الاكراه لو خيره في ذلك بينه وبين شخص مخصوص، بل انما يتحقق الاكراه في ذلك ونحوه بأمره بظلم الشخص المخصوص وإلجائه إلى ذلك، فانه حينئذ بعد صدق الاكراه عليه بسبب خوفه لو تخلف عن الأمر من الضرر الذي لا يتحمل يجوز له العمل بما يأمر.
، للأصل ورفع القلم عن المكره (2) واخبار التقية، (3) وانها في كل شئ يضطر إليه الانسان، والاجماع بقسميه، والنصوص الخاصة في المقام (4) التي كادت تكون متواترة،مضافا إلى انصراف ما دل على الحرمة على غير الحال المفروض، ولا يجب عليه تحمل الضرر في رفع الاكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير ضرورة معلومية سقوط وجوب المقدمة بالعسر والحرج والمشقة والضرر في سائر التكاليف الشرعية المطلقة فيسقط حينئذ وجوب ذيها فلا يجب عليه حينئذ نقل نفسه من موضوع الاكراه إلى موضوع الاختيار بما يضر بحاله ضررا لا يتحمل، خصوصا وقد صار بالاكراه كالآلة للمكره، بل ليس هو حينئذ إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم عن مؤمن، بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض.
(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5 (2) الوسائل الباب 56 من ابواب جهاد النفس (3) الوسائل الباب 25 من ابواب الامر والنهي (4) الوسائل الباب 48 من ابواب ما يكتسب به