پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص166

قبولها لم يجز له ايضا، وإن أكره الجائر بل يجب عليه تحمل ضرر التخلف عن أمره في وجه قوي، إقتصادا في ادلة المكره على المتيقن (1) والمراد بالقدرة، القدرة الشرعية التي تناط بها الواجبات والمحرمات المطلقة، وهي الخالية عن الضرر الذي لا يتحمل في النفس والمال والعرض دون الاعم منها ومن المشتملة على ذلك مما هي قدرة عقلا وعرفا، فالمراد حينئذ من عدم القدرة في المتن هو المراد من الاكراه، لا أن المرادالفرق بين الولاية والعمل بما يأمره، فيكفي في اباحة الاولى الاكراه الذي يجامع القدرة على التخلص، بخلاف الثاني فانه لا يكفي فيه إلا عدم القدرة إذ هو حينئذ كما ترى لا وجه له، ضرورة عدم الفرق في الادلة.

وما في شرح الاستاد مازجا به عبارة القواعد من أنه لو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية الخالية عن النفع والضرر كره له الولاية حينئذ ودفع اليسير لتسلطه على ماله، وأما العمل بما يأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره لابد من حمله على ارادة الولاية المحللة، وإلا فلا فرق في المحرم منها والعمل بما يأمره في الضرر المبيح لهما كما عرفته وتعرفه، وبذلك كله تعرف حينئذ سقوط ما أطنب به في المسالك من المناقشة في عبارة المصنف، كما ظهر لك ايضا أنه لا فرق في الاكراه المسوغ للدخول في الولاية المحرمة، والاكراه المسوغ للعمل بما يأمره من فعل المحرمات في ولاية كان أو غيره، إن ليس هو إلا الالزام والالجاء من المتسلط الذي يخشى منه على النفس والمال والعرض أو أحدها على وجه لا يتحمل عادة، فمجرد الخوف علىالنفس مثلا لا يجدي في جواز ظلم الغير مثلا للدفع عن النفس من

(1) الوسائل الباب 56 من ابواب جهاد النفس