جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص165
وجوبه في خصوص هذا الفرد ايضا، للنصوص المزبورة التي جعلت شاهدا للجمع على التقدير الاول، المعتضد بفتوى المعظم، ولعل ذلكأولى من القول بعدم وجوب المقدمة هنا، لأنها من مقدمات القدرة المشروط بها التكليف، لما عرفت من فساده في الولاية من العادل إذا توقف الامر بالمعروف عليها، والامر في ذلك سهل هذا كله في الولاية من الجائر اختيارا.
(و) أما (لو اكره) بالزام من يخشى من التخلف عن الزامه، (جاز له الدخول) حينئذ في الولاية التي يحرم عليه الدخول فيها اختيارا، بلا خلاف نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (دفعا للضرر اليسير) الصالح لاسقاط التكليف، لكن (على كراهية) ومرجوحية، فالأولى حينئذ تحمله (و) عدم قبولها لما عرفت من المفاسد المترتبة عليها، نعم (تزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال) جميعه ( أو الخوف ) كذلك (على بعض المؤمنين) وتمام تحقيق ذلك في المسألة.
(الخامسة) وهي (إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره) من المحرمات، كظلم الغير ونحوه مقتصراعلى مقدار ما تندفع به الضرورة، مقدما للاسهل فالأسهل، (مع عدم القدرة) شرعا (على التفصي) والتخلص من ذلك، (إلا في الدماء المحرمة فانه لا تقية فيها) بخلاف ما إذا كان مختارا في الولاية ابتداء أو استدامة، فانه لا يجوز له العمل حينئذ بما يأمره من المحرمات لأنه قادر حينئذ على التفصي، بل لو كان مختارا في الابتداء عالما باشتمالها على المحرمات التي لابد له من اعتمادها بعد
(1) الوسائل الباب 48 من ابواب ما يكتسب به