پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص162

ونصوص الجواز على الولاية على المباح، كجباية الخراج (1) ونحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فيه معاملة العادل، بل ستسمع انشاء الله فيما يأتي أن المشهور بين الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى ذلك، فالولاية منه حينئذ على ذلك نحوه كالتناول من يده والتقبل منه ونحوذلك، ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل كالمتناول، أثم الجائر في ذلك وأنه غاصب ظالم، وأن الدخول والتناول ونحوهما إنما كان بالاذن من الامام العادل في زمن الغيبة، وقصور اليد رافة على المؤمنين ورفعا للضيق والحرج في هذا الزمان، ونحوه من ازمنة التقية.

وأما نصوص الترغيب فعلى الدخول للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، (2) وحفظ أنفس المؤمنين، وأموالهم وأعراضهم، وادخال السرور عليهم، نعم لا يخلو الثاني منها عن الكراهة باعتبار كونه كالاعانة لهم والدخول في زمرتهم، بل هو شبه تولي المؤمن الكافر، ولما في القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أومى إليه خبر ابن مهاجر (3) (قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فلان يقرئك السلام وفلان وفلان قال: وعليهم السلام قلت: يسألونك الدعاء قال: ومالهم ؟ قلت: حبسهم أبو جعفر فقال: ومالهم وماله ؟ فقلت: استعملهم فحبسهم، فقال: مالهم وماله ؟ ألم أنههم ألم أنههم ألم أنههم ؟ هم النار هم النار هم النار ثم قال: اللهم اخدع عنهم سلطانهم، قال:فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم ؟ فإذا قد اخرجوا بعد الكلام بثلاثة

(1) الوسائل الباب 52 من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل الباب 1 من ابواب امر بالمعروف والنهي عن المنكر (3) الوسائل الباب 45 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3