پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص159

عليه السلام إلى ذلك في غير هذا الخبر قال: أبو بصير في الحسن كالصحيح (1) (سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمالهم فقال: يا أبا محمد لا ولا مدة بقلم ان احدا لا يصيب من دنياهم شيئا، إلا اصابوا من دينه مثله أو قال: حتى يصيبوا من دينه مثله) إلى غير ذلك منالنصوص الناهية عن الدخول في اعمالهم التي أظهر أفرادها محل البحث بل مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه إلى كون الولاية في نفسها من المحرمات الذاتية مطلقا، وإنها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات لتضمنها التشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية، ولما في خبر تحف العقول (2) عن الصادق عليه السلام (وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاية الرئيس منهم، وأتباعهم وأتباع الوالي ممن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم، باب من أبواب الولاية على من هو وال عليه، والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية منهم حرام، ومحرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، واحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة) ولاطلاق النصوص المزبورة الذي لميفرق فيه بين كونها على محلل أو محرم أو ممتزج، المعتضد بما دل على النهي عن إعانتهم ولو على المباح (3) بل ولو على بناء مسجد، وطاعتهم والخضوع لهم وإعلاء شأنهم والركون إليهم وتقوية سلطانهم، وعليه

(1) و (3) الوسائل الباب 42 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5 و 1 (2) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1