پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص157

وتبعاتها من حقوق الناس وغيرها، ضرورة كونها حينئذ كسابقتها في الاقدام على المحرمات وفعلها بالاختيار، نعم في حرمة ما كان منها محللا كجباية الخراج والنظام بغير المحرم ونحوهما وعدمها وجهان، ينشئان من انها بمنزلة الولايتين المستقلتين احداهما على عمل محلل، والاخرى على محرم، فكل منهما له حكمه، إذ الحرام لا يحرم الحلال وقال عز من قائل (1) (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) ومن انها في الفرض ولاية واحدة، فمع فرض امتزاج عملها بالحلال والحرام تكون محرمة، ولو لما تعرفه انشاء الله من ان حلية الولاية على المحلل المحض للاذن من ائمة العدل، والا فهي محرمة ايضا كما اشار إليه أبو جعفر عليه السلام في خبر ابي حمزة (2) بقوله (من احللنا له شيئا اصابه مناعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمنا من ذلك فهو له حرام) بل يدل عليه غير واحد من النصوص، المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل، من كون المنصب منصبهم، والولاية ولايتهم والأمر راجع إليهم في جميع هذه الولايات، فليس لاحد الدخول في شئ منها بدون اذنهم، ولا ريب في عدمها في الفرض، خصوصا بعد تظافر النصوص أو تواترها في النهي عن الدخول في اعمالهم حتى أن في بعضها (3) (من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله خنزيرا) وفى خبر زياد بن ابى سلمة (4) منها (قال: دخلت على ابى الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد انك لتعمل عمل السلطان قال: قلت:

(1) سورة التوبة الآية 102 (2) الوسائل الباب 46 من ابواب ما يكتسب به الحديث 15 (3) الوسائل الباب 42 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 (4) الوسائل الباب 46 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9