پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص156

اطلاق التكليف بالنسبة إليها، يدفعها ان اطلاق الأمر بالمعروف يقتضي وجوب سائر المقدمات، ولا يسقط الا بالعجز فيندرج فيها الولاية وغيرها بعد فرض القدرة عليها، وبذلك يفرق بين المقام والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التي لا يدخل فيها غير المالك، وان تمكن من تكسب ما يستطيع به، ولذا قلنا هناك بعدم الوجوب عليه، ضرورة عدم صدق الاستطاعة عليه بذلك، بخلاف المقام الذي لم يعلق وجوبه على لفظ يرجع فيه إلى العرف، بل اطلق الوجوب ومقتضاه عقلا الامتثال حتى يتحقق العجز، ولا ريب في انتفائه هنا بعد فرض وجود القدرة علىالولاية مثلا على وجه لا تنافيه شئ من الادلة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها، من العسر والحرج (1) والضرر (2) ونحوهما كما هو واضح بأدنى تأمل، هذا كله في الولاية من العادل، وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الاقاليم، بل في شرح الاستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطانا أو حاكما لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور، كما كان ذلك في بني اسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.

واما من الجائر فلا ريب في انها تحرم مع الاختيار إذا كانت على محرم، كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من القمرك ونحوه، بلا خلاف بل هو من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدل عليها من الكتاب والسنة والاجماعات، (و) كذا (تحرم) ايضا (من قبله) اي (الجائر) على ما يشتمل على محلل ومحرم، كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج وسياسة ونظام ومحرمات من قمركوغيره، (إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم) اي لم يتخلص من مآثمها

سورة المائدة الآية 6 (2) الوسائل الباب 12 من ابواب احياء الموات الحديث 3