جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص155
بالاعراض عنه على وجه متناول لتملكه، وإلا كان له ذلك فيملكه حينئذ بالقبض الذي ينوي به ذلك بناء على اعتبارها في الملك به، كالحيازة للمباحات وقد يلحق بذلك المأخوذ بالفحوى القطعية، للسيرة ايضا فله حينئذ التصرف بها على وجه النقل، ولا يقتصر فيها على غير الناقل كما ظنه بعض المعاصرين، ضرورة كونها حينئذ كالمأخوذ بشاهدالحال، ولعل المرجع فيهما إلى الاذن الشرعية، دون المالكية فلا يقدح حينئذ عدم حصول الرضا الفعلي من المالك، هذا كله في قرائن غير الالفاظ، اما ما رجع منها إلى حصول المراد باللفظ على طريقة المخاطبات اجزات وإن افادت الظن والله هو العالم.
المسألة (الرابعة الولاية) للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الاطفال أو غير ذلك أو على الجميع (من قبل السلطان العادل) أو نائبه (جائزة) قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى، والخدمة للامام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد (وربما وجبت) عينا (كما إذا عينه امام الأصل) الذي قرن الله طاعته بطاعته (1) (أو لم يمكن دفع المنكر أو الامر بالمعروف الا بها) مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فانه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات اظهرها، كل ذلك لاطلاق ما دل على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (2) فتجبمقدماته كما أنه يجب السعي فيها إلى ان يحصل العجز من غير فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه، ودعوى ان الولاية من مقدمات القدرة التي هي شرط الوجوب، فلا يجب تحصيلها ولا قبولها لعدم
(1) سورة النساء الآية 58 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر