جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص154
وأن المقصود له إبراء ذمته بوصول الحق إلى محله، اتحد أو تعدد كانله الاختصاص به، كما أن له أن يخص به أحدهم، وكما انه إذا فهم من الموكل ارادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي التفاضل جاز له الاخذ على حسب اخذ غيره، وبالجملة هو بعد إن كان المستند في دخوله شمول العنوان الذي لا فرق بينه وبين غيره من الافراد في الصدق، ينبغي أن يكون كغيره في التناول، ولا يجعل لنفسه خصوصية، سيما بعد أن كان أمينا على المال ومستوليا عليه، فتفضيله نفسه بلا خصوصية له كالخيانة، بل لو شك في حصول الاذن له في الزيادة على غيره امتنع، واقتصر على تناول ما يحصل له الاذن، والمتيقن منه المساواة لاحد الأفراد، كما ان المتجه له مع ملاحظة القرائن الحالية التي لا ترجع إلى الظن بالمراد من اللفظ اعتبار استفادة العلم منها، ولا يكفي افادته الظن ولو كان بالمراد عند اللفظ لا منه، لاصالة عدم التصرف بمال الغير.
نعم لو كان ظنا تسكن به النفس وتطمئن على وجه يكون الاحتمال عندها وهميا يقوى لحوقه بالعلم في الحكم، كما حررناه في محله، ولعل من ذلك التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل في الاعراسونحوها، واحتمال الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظن بخلافه، نحو ما قيل في ظواهر الالفاظ التي قد يحصل الظن بخلافه من غير امارة شرعية، وعلى غير قياس المخاطبات ذوات القرائن المتصلة أو المنفصلة حالية أو مقالية لا دليل عليه، ودعوى السيرة عليه بهذا الفرض في محل المنع، نعم هي قائمة عليه في الحال الأول كقيامها على اجراء حكم الأملاك على المتناول له بالاتلاف والهبة والمعاوضة عليه ونحوها، وإن كان هو في يده باقيا على ملك المالك، بحيث لو اراد الرجوع به قبل اتلافه أو نقله إلى الغير رجع به، إذا لم يكن شاهد الحال قاضيا