جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص152
التغاير، فهو ظهور انسياق لبعض الأفراد، وأقصاه التفوات في الظهور وإلا فالدفع إلى نفسه اعطاء ودفع ايضا، بعد ان صار هو باعتبار وكالته عن الغير بمنزلة شخصين، وربما يؤيده في الجملة ما ذكره الاصوليون، من دخوله عليه السلام فيما أمر به من قول يا أيها الناس ونحوه، فيكون حينئذ آمرا مأمورا من جهتين، على أنه لو سلم فهو قرينة على الخروج، وهو غير محل البحث كما ان الدخول في مفروض السؤال في موثق سعيد بن يسار (1) للقرينة أيضا ضرورة عدم دخولالمأمور في الأصحاب، وفرض البحث شمول عنوان الوكالة للوكيل، لكن كان المراد من الأصحاب ولو بالقرينة ما في الخبرين الأخيرين من الوضع مواضعها، وايصالها لمن تحل له، وعدم دخول وكيل البيع والتزويج لو سلم، فانما هو للنص (2)، والمناقشة في الصحة بمحمد بن عيسى عن يونس مع عدم انحصار الدليل فيه وانجباره بالشهرة واعتضاده بغيره واضحة المنع، كما حرر في محله، مع انهما ثقتان معتبران، وقد ظهر من ذلك ان محل البحث دخول الوكيل في عنوان ما وكل فيه، إذا فرض صلاحيته لتناوله في نفسه، أو ان الوكالة له تقتضي خروجه عنه باعتبار ظهورها في دفع المال عنه للغير كالموكل.
التحقيق الأول كما دل عليه النصوص السابقة بل الظاهر ذلك حتى لو زعم الموكل عدم اتصاف الوكيل بعنوان الوكالة، لاندراجه في الاذن بالعنوان، نعم لو نص على خروجه بالخصوص خرج وإن كان نصه باعتبار زعمه الفاسد فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع وبذلك كله يظهر حينئذ دلالة الموثق الأول على المطلوب أيضا، إذ هو وإن كان
(1) الوسائل الباب 84 من ابواب ما(2) الوسائل الباب 6 من أحكام الوكالة الحديث 1