پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص150

ما لا يفرقه فيمن يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره) وصحيح (1) عبد الرحمان بن الحجاج (سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه).

بل قد يؤيده في الجملة صحيح (2) عبد الرحمان ايضا (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم من غير ان يستأمر صاحبه ؟ قال: نعم) ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقق عنوان ما وكل فيه، من غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة كعياله وغيره وخلافا لوكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع والقواعد ووصاياها وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد وايضاح النافع على ما حكى عن بعضها للاصلوصحيح (3) عبد الرحمان المسند إلى الصادق عليه السلام في التحرير المضمر في غيره (سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) وظهور الأمر بالاعطاء والدفع ونحوهما في الاخراج للغير وكون المقام كالتوكيل في البيع والتزويج ونحوهما مما لا يشمل الوكيل نفسه، والاندراج في لفظ العنوان، لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر والتوكيل، ولا اقل من أن يكون المأمور مسكوتا

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب مستحقين للزكاة الحديث 3 (2) الوسائل الباب 84 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (3) الوسائل الباب 84 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3