پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص148

الرشاء (1) في الحكم، لكن فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأول، لعدم التنافي بينهما، أللهم إلا أن تفهم القيدية فيتنافى حينئذ مفهومه مع المطلق، لكنه كما ترى.

نعم في الصحيح (2) (عن الرجل يرشوا الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس) وقد يستفاد منه جواز الرشوة فيغير الحكم على ما هو حلال في نفسه، ويجوز دفع الجعل عنه، إذ الظاهر كون المراد كما في الوسائل أن المنزل من الأوقاف ونحوها مما يختص بها السابق، ورشى الساكن فيها على ان يخرج منها ليسكنه هو، مؤيدا ذلك بجريان السيرة في الرشوة في غير الحكم من المطالب والمقاصد لكن قد يقال ان مثله لا يعد رشوة في العرف، وأن المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك، والمسلم من السيرة على تحصيل الحق المتوقف عليها وعلى دفع الظلم من الظلمة واتباعهم ونحو ذلك، لا مطلق الرشوة بعد فرض صدق العرف عليها، اللهم الا ان يدعى انه مختص في العرف بما يستعمله قضاة الجور والظلمة واتباعهم ومن يحذو حذوهم دون ما يبذل لبعض الأغراض الصحيحة من المحبة والصداقة وغيرهما من الأمور الدنيوية والاخروية ونحو ذلك مما امر لاجله بالتهادي (3) بخلاف الرشوة التي كانت الأنفس السليمة مجبولة على التنزه عنها، لأنها غير الهدية والاجارة والجعالة، بل هو قسم اخر مستقل ينقح العرف افراده، وما كان منها محل شك فالأصل يقتضى حليته، كما انه يقتضي حليةما فرض من أفرادها أو يفرض كونه محل شك في اندراجه في دليل الحرمة

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل الباب 85 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (3) الوسائل الباب 88 من ابواب ما يكتسب به