جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص147
و المبادرة إلى حوائجه واظهار تبجيله وتعظيمه ونحو ذلك، وتعم البذل وعقد المحاباة والعارية والوقف ونحو ذلك، وبالجملة كل ما قصد بهالتوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني وان شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم الثاني ان المحرم الرشا في خصوص الحكم أو يعمه وغيره، وعلى الأول فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمه والعرفي من حكام العرف، بل وغيرهم من الآمرين بالمعروف، وهل هو خاص بالحكم في الخصومة الخاصة أو يعمه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه، لم اجد تحرير الشئ من ذلك في كلام أحد من الأصحاب، نعم قد سمعت كلام الاستاد والمصباح وغيرهما في الرشوة، وقال: هو ايضا في شرحه بعد الكلام السابق، وارسال الهدايا إلى القضاة والحكام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المهدي وغيره إن لم يدخل تحت الاسم داخل تحت الحكم والدفع لاداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل، وكذا الدفع لبذل النصرة والاعانة ظالما ومظلوما، وفي غير واحد من كتب الأصحاب أنه قيل يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال، لانه يدعو إلى الميل وانكسار قلب الخصم، وكذا قيل إذا كانممن لم يعهد عنه الهدية له قبل تولي القضاء، لان سببها العمل ظاهرا، وفي الخبر (1) (هدايا العمال غلول) وفي آخر (2) (سحت) لكن في الرياض وغيره بعد نقله أنه احوط وإن كان في تعيينه ولا سيما الأول نظر، للاصول وقصور سند الخبرين وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة، وأما النصوص فهي وإن كان كثير منها في
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 10 و 11 وفيه هدية الأمراء (2) الوسائل الباب 8 من ابواب آداب القاضي الحديث 6