پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص146

مما نحكيه عنه.

وكيف كان فالرشوة في مختصر النهاية الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، وعن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة الا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل، وعن المصباح المنير: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم أو يحمله على ما يريد، وعن القاموس: ان الرشا الجعل، وفي مجمل ابن فارس: ترشيت الرجل إذا لا ينته، قلت: لكن في مفتاح الكرامة أنها أي الرشوة عند الأصحاب ما يعطي للحكم حقا وباطلا، وفي شرح الاستاد انها ليست مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه وبين الاجر والجعل عموم من وجه ولا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية والمجمع ولا مطلق البذل ولو على خصوص الحق بل هو البذل على الباطل أو على الحكمله حقا أو باطلا مع التسمية وبدونها، وقال ايضا في مسألة الاجرة على القضاء والجعل عليه ويعصى الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين، الا إذا توقف تحصيل الحق عليه فيجوز، بخلاف الرشوة فانها لا تجوز بحال، وفي كلامه الأخير ما لا يخفى ضرورة انه ان اراد إخراجها عن الموضوع في صورة التوقف كان مخالفا للعرف في ذلك وإن أراد انها لا تجوز بهذا العنوان حتى لو توقف الحق عليها كان مخالفا لما قدمناه سابقا، بل لم أعرف له موافقا عليه بعد تنزيل الاطلاق في النص والفتوى على الاختيار، وعلى كل حال فالذي ينبغي في المقام تحريره أمران.

أحدهما أن الرشوة خاصة في الأموال، وفي بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها وتعم الاعمال بل والأقوال، كمدح القاضي والثناء عليه