پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص145

ممن يستعملها في ذلك كما هو واضح، والله أعلم هذا ولا يخفى عليك بعد التأمل في جميع ما ذكرناه ما في جملة من الكتب كالرياض وشرح الاستاد ومصابيح العلامة الطباطبائي وغيرها.

المسألة (الثانية الرشاء) بضم الراء وكسرها جمع رشوة في الحكم من الدافع والمدفوع إليه (حرام) وسحت اجماعا بقسميه، ونصوصا مستفيضة أو متواترة بل في بعضها (أنه الكفر بالله العظيم) (1) وفي آخر (2) (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي) (سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل) إذ لا مدخليةلتأثيره في الحاكم وعدمه، لاطلاق النص ومعاقد الاجماعات فما عساه يقال أو قيل بعدم الباس به إذا لم يؤثر في الحاكم واضح الفساد، كوضوح فساد احتمال حليته لو بذله المحق على الحكم بحقه فحكم له لذلك ايضا، نعم لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي، وحرم على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لقصور ادلة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ضرورة ان للانسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار، بل ذلك كالاكراه على الرشاء الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلا، ولعله إلى ذلك اومأ الاستاد في شرحه قال: (لو توقف الوصول إلى الحق على البذل جاز لا على وجه الرشوة كما يجوز إلى العشار والسارق والظالم لحفظ النفس أو المال) وإلا كان كلامه لا يخلو من تأمل، لكن قد ينافي حمله على ذلك ما تسمعه الآن

(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 – 6(2) المستدرك ج 3 ص 196