پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص144

باعتبار استعداده للملوكية، بحصول المنافع المزبورة، فلا يجوز غصبه منه، بل لا يبعد جواز المعاوضة على الحق المزبور، وليس هو في الحقيقة ثمن كلب بل يجري عليه سائر ما يجرى على الحقوق.

(و) كيف كان ف‍ (لكل واحد من هذه) الكلاب (الأربعة دية لو قتلهغير المالك) هي اربعون درهما، لكلب الصيد، وعشرون لغيره، كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة (1) على ما تعرفه في محله انشاء الله، وربما ايد المختار ايضا بها ضرورة دلالتها على كونها من الأموال ذوات القيم بالاتلاف ونحوه، ولا ينافي ذلك عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات المملوكة التي يرجع

في اتلافها إلى قيمتها، ولم يجعل الشارع له دية،

ومن هنا جعل بعضهم ذلك امارة على عدم المعاوضة عنها، وفيه مع انه منقوض بكلب الصيد الذي قد عرفت عدم الاشكال في جواز المعاوضة عنه ان ذلك قيمة ايضا، الا انه وظفها الشارع لها، وهل يلحق بالقتل الجناية عليها بحيث بطلت منافعها المقصودة منها، لا يبعد ذلك لخروجها عن الملك حينئذ، فهي كالموت، كما انه لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها التي لم يبطل بها انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهما، لا انه يرجع إلى قيمتها وان زادت على الدية اضعافا مضاعفة، مع احتماله كما لو باعها مثلا، إلا أن الأول اقوى، ولا يعتبر في صحة المعاوضة قصد المنافع المزبورةفي البيع، بل يكفي حصولها فيها في صحة المعاوضة، للاطلاق الدال على انها كغيرها من الأعيان المملوكة، كما انه لا ينافى جواز بيعها خراب الحائط وحصاد الزرع وهلاك الماشية، وعدم استعمال المالك للصيد بعد فرض وجود المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4