پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص143

كما افتى به في المسالك تبعا للمحكي عن الفخر في شرح الارشاد وأبي العباس والمحقق الثاني والمولى القطيفي وغيرهم، لكثير مما قدمناه، وربما قيل: بارادة ما يشمله من الحائط لا خصوص البستان، بل قد يقال: بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس، من غير فرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان والدكان وغيرها ولذا قال: الاسكافي فيما حكي عنه لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد والكلب الحارس، ولا يشكل حينئذ ما ذكرناه بكون الخارج حينئذ من اطلاق النصوص المزبورة اضعاف الداخل، ضرورة انه بعد الاحاطة بما ذكرناه يعرف انه لا اطلاق في النصوص على وجه يراد الخروج منه على نحو الاستثناء وشبهه، وعلى تقدير تسليمه فالباقي ايضا أفراد كثيرة، وهي كلب الهراش والكلب الذي لا ينتفع به في صيد أو حراسة نحو الكلاب المستعملة في المدن الكبيرة، كبغداد وغيرها بل منها ايضا الكلاب المزبورة إذا بطل الانتفاع بها في المنافع المخصوصة لكبر أو نحوه، بل منها ايضا الجراوي الصغار التي لم تصل إلى حد الانتفاعبها في ذلك وان كانت قابلة للتعليم ومتولدة منها، لقاعدة عدم مملوكية النجس المقتصر في الخروج منها على المتيقن، وهو ما حصلت فيه المنفعة المزبورة فعلا، كما أومأت إليه النصوص بلفظ الصيود ويصطاد ونحوها، وقاعدة تبعية النماء في الملك مرجوحة بالنسبة إليها من وجوه، منها ظاهر تخصيص الأصحاب الملكية بها في هذا الحال.

نعم هي دالة بالفحوى على جواز اقتنائها واتخاذها وتعليمها تحصيلا لتلك المنافع المتوقفة غالبا على ذلك، ولا استعباد في دخول الشئ في الملك وخروجه عنه بتعاقب الأحوال، كما في الخل الذي يصير خمرا ثم يصير خلا ونحوه، نعم لا يبعد في ان للمستولي عليه حق اختصاص