پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص142

الشهرة التي عرفتها، على انها لا دلالة فيها إلا بالعموم أو الاطلاق الذي يمكن تخصيصه وتقييده بمرسل المبسوط المنجبر بما عرفت، والمعتضد بما سمعت مما يقتضي الجواز، بل وبما في الصحيح (1) (لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية) ومحكي الغوالي في خبر (2) طويل (فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها) فاستثنى كلاب الصيد والماشية والحرث، واذن في اتخاذها باعتبار ظهورهما في اتحاد الجميع في الأحكام، واقل من ذلك كله، يحصل ضعف في إرادتها من الاطلاق المزبور، فيبقى على مقتضى ما دل على الجواز، بل لا يجترى من ادنى له خبرة بصناعة الفقه على الفتوى بالحكم المزبور، المخالف للضوابط الشرعية اشد المخالفة، للاطلاق الذي عرفت حاله.

ومن الغريب استيناس بعض الناس للحكم المذبور بأم الولد والحر والوقف ونحوها مما يجوز الانتفاع بها دون بيعها، مما ثبت له ذلك بادلة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك، على أن الوقف والحر لا يجرى عليهما أكثر أحكام الملك، من الهبة ونحوها، كما أن من الغريب أيضا ما ذكره من أنه لا تلازم بين الاجارة والبيع، ولا بين الملك والتمليك ونحو ذلك مما يؤل إلى سابقة عقلا، ضرورة عدم كون المراد الملازمة العقلية، كي يستظهر بتخلفها في بعض الأفراد، بل المراد اتفاق القائل في المقامين، وأن القاعدة جريان جميع احكام الملك على كل عين مملوكة ينتفع بها نفعا محللا مقصودا للعقلاء.

بل لعل ذكر كلب الصيد في النصوص المزبورة اشارة إلى ما ينتفع به منفعة محللة، وحينئذ فالمتجه إلحاق كلب الدار بها ايضا،

(1) الوسائل الباب 43 من ابواب احكام الدواب الحديث 2 (2) المستدرك ج 2 ص 430