جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص140
المستفادة من آية (1) (أحل الله البيع) (2) (وأفووا بالعقود) (3) (وتجارة عن تراض) وتسلط الناس على اموالها، إذ لا خلاف في انها مملوكة ولاتلافها غرامات، ويجوز إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها، وأنتكون مهر للنكاح، وعوضا للخلع، بل يجوز ان تكون ثمنا في الاجارة وغيرها، بل إن كان المانع يقتصر في المنع، على خصوص ما تسمعه من النصوص، إتجه جواز كونها ثمنا للبيع، إذ المنهي عنه الثمن لها، لا عن ان تكون هي اثمانا لغيرها، إلى غير ذلك من احكام الملك والتمليك في العين والمنفعة، فاخراج خصوص البيع من بينها محتاج إلى دليل قاهر صالح للحكم به على ذلك، وليس الا دعوى ما دل عليه في النجاسات والمحرمات، ونصوص (4) (ان ثمن الكلب سحت) وخصوص صحيح بن مسلم (5) وعبد الرحمان (عن ابي عبد الله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت) وخبر العامري (6) (سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال سحت واما الصيود فلا بأس) وخبر ابي بصير (سأله ايضا عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه) وخبره الآخر (7) (عنه ايضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا
(1) سورة البقرة الآية 275(2) سورة المائدة الآية 1 (3) سورة النساء الآية 29 (4) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (5) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (6) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (7) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5