پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص139

يؤيده ان ابن ادريس لم يحك الخلاف عنه فيهما، بل حكاه عن النهاية وقال: إنه رجع عنه في مسائل خلافه، وعن القاضي أنه قال: في باب الاجارة مثل ما في المبسوط والخلاف ايضا، وأما الغنية فظاهرها ارادة المثال من كلب الصيد قال: فيها واشترطنا أي في ضابط ما يجوز بيعه أن يكون منتفعا به، تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره الا ما اخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس، ضرورة ظهورها في إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محللة، ولا ريب في حصولها في الكلاب الثلاثة، إذ لا خلاف في جواز اقتناءها والانتفاع بها لذلك، فانحصر الخلاف المحقق حينئذ في المصنف وابن عمه مع انه تردد فيه في المنافع، وقال: هنا(نعم يجوز اجارتها) وقد عرفت انه في المبسوط ومحكي الخلاف قال: إن احدا لم يفرق بين البيع والاجارة، ولذا استدل في التنقيح على الجواز بانه يجوز إجارتها باتفاق الشيخ ايضا، فيجوز البيع لعدم الفارق، بل استدل عليه في محكي حواشي الشهيد بأن من قال: بجوازه في كلب الصيد، قال: بالجواز فيها، لان المسوغ وهو المنفعة المحللة موجودة في الجميع، وهو مؤيد لما قلناه من عدم تحقق الخلاف، أو عدم العبرة به، وفي التذكرة ان سوغنا البيع في كلب الصيد، سوغناه فيها لذلك ايضا، وهو مؤيد ايضا بل قد يقال بأولويتها منه في ذلك، باعتبار عظم الانتفاع بها، بل قيل أن جملة من البلدان لا يستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم بدونها، مضافا إلى أنه مقتضى الضوابط الشرعية