پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص138

الانتفاع به، كالبازي والصقر والكلب السلوقي وكلب الحائط وكلب الماشية والفهد وما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا يوم اتلافه، إلا الكلب خاصة فانه قد وظف (1) في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما، ونحو منه في النهاية وربما اشعر قوله جعل للمسلمين إلى آخره بجواز البيع الذي هو احد افراد الانتفاع، والمبسوط والخلاف مع انهما صرحا بجواز البيع في كتاب الاجارة، فان فيهما يصح اجارة كلب الزرعوالماشية كما يصح بيعهما ليس في تجارتهما ما يقتضي الخلاف في ذلك قال: في الأول الكلاب على ضربين احدهما لا يجوز بيعه بحال، والآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد وروي (1) ان كلب الماشية والحائط مثل ذلك وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، وما يجوز بيعه يجوز اجارته، لان احدا لا يفرق بينهما ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف، وكذلك يجوز اقتناؤها لحفظ البيوت إلى آخره، ولعله عامل بالرواية المزبورة خصوصا مع ملاحظة كلامه في الاجارة، وقال: في المحكي عن الثاني يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير المعلم على حال واستدل بالاجماع والأخبار، وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصة كالسلوقيات والبوجيات، بين المعلم منها وغير المعلم، فجوز بيع الأول منها دون الثاني، وستعرف قوة إرادة ذلك من النصوص ايضا، لا أن مراده من غير المعلم ما يشمل الكلاب الثلاثة، خصوصا مع ملاحظة كلامه في الاجارة، بل

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب ديات النفس الحديث 1 (2) الوسائل 14 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9