پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص137

نصوص الجواز (1)، ومعاقد اجماعاته، واضعف منه لذلك ايضا إستثناء الاسود البهيم منه، كما عن الاسكافي مع انا لم نتحققه (وفي) استثناء (كلب الماشية) غنما أو غيرها ( والزرع ) وان لم يكن في حائط (والحائط) وان لم يكن فيه زرع خلاف و (تردد) منشأؤهما ستعرف.

(و) لكن (الاشبه) باصول المذهب وقواعده جواز بيعها، ككلب الصيد لا (المنع) وفاقا لأبي علي واجارة المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر وكشف الرموز والمختلف والتذكرة والتحرير والارشاد والتبصرة والايضاح وشرح الارشاد والدروس واللمعة وحواشي الشهيد والمقتصر والمهذب البارع والتنقيح وايضاح النافع وجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك والروضة ومجمع البرهان وشرح الفقيه للمجلسي على ما حكي عن البعض، واقتصار ابى علي والمراسم والمبسوط والخلاف على اثنين منها غير قادح، بعد الاجماع بقسميه على عدم الفرق بين الثلاثة، كما يشهد له نسبة القول إليهم في الأربعة من غير واحد من الأصحاب مع ان ابا علي منهم، قال: في بعض كلماته لا خير في الكلاب الا كلب الصيد والحارس، فلا بأس حينئذ بدعوى الشهرة على الجواز، بل ربما حكي عن ظاهر إجارة التذكرة الاجماع عليه، بل لعله كذلك إذ لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخين في المقنعةوالنهاية وتجارة المبسوط والخلاف والغنية والقاضي ويحيى بن سعيد وبعض متأخري المتأخرين ممن لا يعتد بوفاته وخلافه، فخصوا الجواز بكلب الصيد أو السلوقي منه، ويمكن إرادتهم منه المثال بذلك لكل ما ينتفع به منفعة محللة، بل في ديات الأول وكذلك اي يضمن من اتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ما يكتسب به