جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص136
المجهول اصله لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجترائه على ما يحل لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، أما لو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن اطلق بعضهم بل قيل الأكثر، كما انه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم، وجب اجتناب ما علم منه أو اشتبه، ومحل الكراهة تكسب الولي به أو اخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه، (و) كذا الكلام في كسب (من لا يجتنب المحارم) لتطرق الشبهة فيه ايضا ولعل من ذلك يعلم جواز تناول ما في يد الصبي، للولي ومأذونه بل الظاهر الحكم بملكيته له مع فرض احتمال تملكه بحيازة ونحوها، فحينئذ يده كيد البالغ في الحكم بملكية ما فيها لديها، وان وسوس به بعض القاصرين من المعاصرين والله العالم (وقد يكره التجارة باشياء تذكر في أبوابها انشاء الله تعالى وما عدا ذلك) مما لا دليل على رجحانه أو مرجوحيته (فمباح) متساوي الطرفين كما هو واضح والله العالم.
(مسائل الأولى لا يجوز بيع شئ من الكلاب) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص بالخصوص (1) فضلا عمامر في النجاسات والمحرمات والسباع (2) دالة عليه (الا) ما خرج بالدليل منه ك (كلب الصيد) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيضة أو متواترة، كالنصوص فما عن العماني من المنع منه واضح الضعف، كضعف تخصيص الجواز في النهاية والمقنعة بالسلوقي منه، وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن، ضرورة مخالفته لاطلاق
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به (2) الوسائل الباب 5 و 14 و 40 من ابواب ما يكتسب به