جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص135
ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الاجارة، فلا خلاف اجده في كراهة كسبه بين من تعرض له، للمرسل (1) في الفقيه (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله من عسب الفحل وهو اجرة الضراب) لكن في الحدائق الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق الذي يدخله غالبا في الأخبار، ثم حكي عن الأردبيلي نسبة هذا المرسل إلى رواية الجمهور، قال: وحينئذ يضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين (2) اي خبر بن حنان بن سدير (عن الصادق عليه السلام قال فيه قلت له: جعلت فداك ان لي تيسا اكريه ما تقول في كسبه قال: كل كسبهفانه حلال لك والناس يكرهونه قال حنان قلت: لأي شي يكرهونه وهو حلال قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا) وصحيح معاوية (3) بن عمار فان فيه قلت: (فأجر التيوس قال: ان العرب تتعاير به ولا بأس به) وفيه انه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها التي يكفي فيها المرسل السابق المفتى به بين الأصحاب، بل يمكن استفادة الكراهة منهما ايضا بقرينة تعيير الناس ونحوه، ولا ينافيه نفي البأس المحمول على ارادة بيان عدم الحرمة المنقولة عن بعض العامة.
نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء والاكرام عوضا عن ذلك، لعدم صدق التكسب به بعد فرض عدم الاجارة ونحوها كما هو واضح، والله العالم.
(و) الثالث (ما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان
(1) الوسائل الباب 32 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (3) الوسائل الباب 12 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2