جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص134
وإن أمكن حمله على إرادة بيان عدم الحرمة التي ربما توهمها بعض الناس، كما يؤمي إليه خبر حنان بن سدير (1) (قال: دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا، وقد سألت عنه غير واحد، فزعموا انه عمل مكروهوأحب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو ؟ قلت حجام قال: كل من كسبك يا بن أخي وتصدق منه وحج وتزوج، فان نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم واعطى الأجرة ولو كان حراما ما اعطاه) لكن يرجح ذلك ما سمعته من تقييد الأصحاب والأمر سهل، بعد القطع بانتفاء الحرمة نصا وفتوى للاصل وغيره بل يمكن القطع بعدم كراهة فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعة ومكسبا، كما لا يخفى على من لا حظ النصوص والفتاوى أللهم الا ان يكون ذلك لضعة العمل نفسه، المنبئ عن دنائة طبع العامل، كما عساه يفهم ايضا من مثل المتن، هذا كله بالنسبة إلى الحاجم.
اما المحجوم فلا يكره له مشارطته، كما سمعته في الخبر السابق بل الظاهر كراهة تركها له، نحو غيره من العاملين بالاجرة، وربما تصور اجتنابهما معا عن الكراهة فيما لو كان المشترط والجاعل للاجرة المحجوم، واما الحاجم فلم يصدر منه الا الرضا بما شرط له المحجوممن غير مشارطة معه، لكن قد يشكل ذلك بان مثله يعد شرطا من الحاجم ايضا، فان المراد به مطلق ذكر الأجرة، معينة كانت أو غير معينة فتأمل والله العالم.
(و) اما التكسب (بضراب الفحل) بان يأجره لذلك مع
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 5