جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص133
وقوله ايضا في خبر سماعة (1) (السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط) ولموثق زرارة (2) (سألت ابا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له ولا بأس عليك) لكن قد يستفاد إطلاق كراهة أكله من صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ايضا أن رجلا سأل عن كسب الحجام فقال: لك ناضع ؟ ؟ فقال: نعم فقال: إعلفه إياه ولا تأكله وخبر رفاعة (4) الذي هو مثله ولعله لذا أطلق في اللمعة فيحمل التقييد حينئذ في النصوص المزبورة على شدة الكراهة مؤيدا ذلك بالتسامح في أدلة السنن.
أللهم إلا أن يقال إن ذلك ليس بأولى من حمل الكسب في الخبرين على ما أخذ بالشرط لا مطلق المأخوذ، ولو على جهة الكرامة لاجل فعل الحجامة، بل ينبغي القطع بعدم كراهة ذلك مع فرض عدم استحقاق الحجام الاجرة شرعا، لتبرعه بالعمل، أما مع استحقاقه لامره بالعمل مثلا إلا أنه لم يشترط مسمى مخصوصا أو مطلق الأجرة، فهومحل إشكال، ولعل القول بعدم الكراهة فيه لا يخلو من وجه، لمفهوم الشرط السابق المنزل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية (5) (لما سأل عن كسب الحجام فقال: لا بأس به).
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (2) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 9 (3) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 وفيه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله (4) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (5) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 و 6