جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص132
الحياكة لا خصوص نسج الرقيق، فتكون مقابلة للحياكة، بناء على أنها نسج غيره، ولا أنها أعم منها مطلقا، بل الظاهر إتحاد المراد منهما فتكون حينئذ مدلولة للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها (1) حتى ورد في بعضها النهي عن الصلاة خلف الحائك (2) بل ورد أن ولده لا ينجب إلى سبعة أبطن، نحو ما ورد في ولد الزنا (3) إلا أنه يمكن أن يكون المراد من هذا الخبر بالخصوص حائك الكلام كما أومأ إليه في مرسل (4) احمد بن محمد عن الصادق عليه السلام (قال: ذكر الحائك عنده أنه ملعون فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله) وعلى كل حال هو غير مناف لما دل على النهي عن هذه الصنعة في غيره من النصوص التي لا تحتمل التأويل بذلك ولا فرق في أفرادها بعد صدق مسماها، نعم الظاهر خروج نسج الخوص ونحوه منها فانهكان عمل بعض الأنبياء والأولياء عليهم السلام بل لعله غير مندرج في مطلق الحياكة.
(و) أما (الحجامة) فقيدها المصنف وجماعة بما (إذا اشترط) الأجرة على العمل المضبوط بالمدة أو العدد، ومقتضاه عدم الكراهة إذا لم يشترط، بل قيل أنه المفهوم من كلام الأصحاب، بل هو صريح الروضة، ومحكي المنتهي قال في الأخير: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق، وأما إذا شرط فانه يكون مكروها، وليس بمحظور عملا بالاصل، ولعله لقول الصادق عليه السلام (5) (لما سأله أبو بصير عن كسب الحجام ؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط)
(1) و (4) الوسائل الباب 23 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) المستدرك ج 1 ص 491 (3) ما عثرنا على هذه الرواية (5) الوسائل الباب 9 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1