پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص127

منها عدم مقابلة الثمن في صورة اللفظ للكتابة بل تجعل من أوصاف الأوراق، أو نحو ذلك مما لا مقابلة فيه بالثمن للنقوش التي هي رسم كلام الله تعظيما وتأدبا عن أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وعن مساواته لباقي المبيعات في الابتذال، كما أومى إليه في خبري سماعةوعثمان بن عيسى دون أصل المعاملة، ضرورة أن المقصود الأصلي منه شراء النقوش دون الحديد والورق والجلد، والعقود إنما تتبع القصود وقال عبد الرحيم (1) (سألت الصادق عليه السلام عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم إشتروا بعد، قلت فما ترى في ذلك ؟ فقال لي: أشتري أحب إلي أن أبيعه قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون) وقال أبو بصير (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال: إنما كان يوضع عند القامة المنبر قال: كان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك ؟ قال: اشتريه أحب إلي من أن أبيعه)) وهما مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز، دالان ايضا على استعماله في ذلكالزمان وان كان حادثا.

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 وفيه قال روح بن عبد الرحيم (2) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 8