پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص126

الآلة لكنه مناف ظاهرا للخبر الأخير الدال على عدم جواز بيع الورق وفيه القرآن مكتوب كما أن الخبر مناف للاخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان المقصود بالبيع ما عدا الكتابة، اللهم إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتب بها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الاجارة، بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا ضرورية عدم صلاحية العمل موردا للبيع، فلابد من تنزيله على الاجارة أللهم إلا أن يراد منه ما عدا الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى الصلح إن أريد غيرها من الأعمال، ولكن الجميع كما ترى والتحقيق الجواز لاطلاق الادلة واطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتى في مسألة بيع المصحف من الكافر فان كلامهم هناك باطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات بل السيرة القاطعة أقوى شاهد على ذلك، ودعوى أنه على البيع لعله للآلات دون الكتابة كما ترى، فانه لا ريب في ملاحظة الكتابة ببذل الثمن سواء قلنا أنها من الاوصاف كالصبغ ولا ينافيه إمكان الازالةبعد إمكان منعه خصوصا في بعض أفرادها أو قلنا بكونه جزء من المبيع باعتبار أعيان أجزاء المداد المكيفة بهذه الكيفية، فتكون كهيئة الدار مثلا الداخلة في المبيع تبعا، لأنها كالوصف للمبيع أيضا، بل ربما قيل إن قصد البيع للورق المكتوب قرآنا مجردا عن الكتابة غير ممكن، بل مقتضاه عدم دخولها في الملك، ولا يستحق فسخا ولا أرشا لو بان عيب فيها، بل لا مانع من بيعه حينئذ للكافر على هذا الفرض، أللهم إلا أن يقال بالدخول في الملك تبعا، أو بوضع يد المشتري بعد إعراض البايع، أو نحو ذلك مما لا يليق بالفقيه التزامه.

للنصوص المزبورة التي يشتم منها رائحة الاستحباب، وأن المراد