جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص125
ولتمام البحث فيه محل آخر.
ومنها بيع المصحف كما صرح به جماعة، بل استدل الفاضل منهم في المحكي من نهايته عليه بمنع الصحابة وعدم العلم بالمخالف، وإن كان العمدة في ذلك النصوص المستفيضة كخبر عبد الرحمان بن سيابه (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (وموثق سماعة عنه (2) ايضا) سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال: لا تشتر كتاب الله ولكن إشتر الحديد والورق والدفتين، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا) ونحوه مضمر عثمان بن عيسى وخبر عبد الله سليمان (3) (قال: سألته عن شراء المصاحففقال: إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا) وخبر جراح المدائني (4) عنه ايضا في بيع المصاحف (قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد) وخبر سماعة ابن مهران (5) (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فانه بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها ؟ قال: إشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما).
ولعله من ذلك قال في الدروس: ويحرم بيع خط المصحف دون
(1) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (3) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 و 6 (4) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 7 (5) الوسائل الباب 31 من ابواب ما يكتسب به الحديث 11