پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص124

كالقضاء في تحريم العوض، بل لا يبعد استفادة حرمة الاجرة عليها من حرمتها على القضاء.

نعم لا بأس بأخذ الاجرة على ما كان خارجا عن القضاء ومقدماته كالكتابة والرسم ونحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع وحفظته ولا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ونحوه من الأمور الزائدة علىالقضاء، لما فيه من النفرة وجلب التهمة وعدم رغبة الناس في الدين واهله، ويلحق بالقضاء الافتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات الشرعية، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة لما عرفته من عدم سؤال الاجر وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.

نعم (لا بأس بأخذ الاجرة) وغيرها من الاعواض (على عقد النكاح) وغيره من العقود والايقاعات التي تجري فيها الوكالة فيأخذ عليها الجعل والعوض، لأنها من الأعمال المحللة الداخلة تحت ما دل على الاجارة والجعالة وغيرهما، أما تعليم نفس الصيغة أي بيان أن الصيغة الشرعية هي كذا، فالظاهر عدم جواز أخذ الاجرة عليه لكونه من باب بيان حكم الشرعي وإن كان وضعيا، كما أن الظاهر عدم جوازه ايضا على أداء الشهادة عينيا كان أو كفائيا أو مستحبا، أما التحمل فقد أطلق جماعة أيضا عدم الجواز عليه معللين ذلك بالوجوب، لكن التعليل والمعلل لا يخلو من إشكال، وعلى كل حال فوجوبالأداء على الشاهد بدني لا مالي، فلا يجب حينئذ إذا توقف عليه، كما لو احتاج إلى سفر ونحوه، نعم لو بذل له الراحلة ونحوها وتعذر شاهد الفرع ولم يكن السفر متعذرا أو متعسرا وجب عليه، كذا قيل: