پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص122

والله أعلم هذا.

(وقد يحرم الاكتساب بأشياء اخر تأتي في أماكنها ان شاء الله (مسألة) أخذ الاجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال) كما أشبعنا الكلام فيها في بحث الأذان من كتاب الصلاة فلاحظ وتأمل، (وكذا) يحرم أخذ الاجرة على (الصلاة بالناس) جماعة بلا خلاف أجده فيه، من غير فرق بين الواجبة كما في الجمعة والمندوبة للنص (1) ولظاهر نصوص مشروعيتها، بل هي رتبة الامام وعليه أن يجتنب جميع المنفرات ليزيد الاعتماد عليه ويحصل الركون إليه ولأنها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية التي لم أجد من تعرض لها إلا أن الظاهر حرمة الاستيجار والجعالة عليها أيضا لذلك كما هو واضح.

(و) أما (القضاء) بين الناس فقد اضطربت فيه كلماتالأصحاب إضطرابا شديدا، حتى أن المصنف منهم جعل حرمة الأجرة عليه (على تفصيل يأتي) في كتاب القضاء، والتحقيق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلقا عينيا كان عليه أو كفائيا، أو مستحبا مع الحاجة وعدمها من المتحاكمين أو أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك، سواء كان ذا كفاية أولا، لأنه من مناصب السلطان الذي امر الله تعالى بان يقول (2) (قل لا أسألكم عليه اجرا) واوجب التأسي به، والصحيح الذي رواه المحمدون الثلاثة (3) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) سورة الانعام الآية 90 (3) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1