پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص118

والضوابط، جمعا بين ما دل على وجوب بذل المال أو العمل، وبين ما دل على احترام القاضي بضمانهما إذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية، إذ كما ان الاذن الشرعية في الأموال والأنفس لا تنافي الضمان، كذلك الأمر الشرعي بدفع المال أو العمل لا ينافي الضمان، فالمتجه حينئذ القول بعدم المنافات ذاتا، نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوض عنه ونحوه مما تكون المعاملة به سفهية عبثية ولو من جانب واحد، أو فهم مما دل على الوجوب كونه بصفة المجانية اتجه المنع.

ودعوى أن كل واجب وإن كان مورده عملا ينتفع به الغير كذلكواضحة المنع، ضرورة تعدد الفوائد للوجوب من حيث الاجارة مثلا دون وجوب غيرها وذلك نظير اشتراط خيار المجلس والعيب مثلا مع فرض ثبوتهما بسبب آخر غير الشرط، وبذلك يندفع الاشكال باعطاء الاجرة في الواجب الكفائي الصناعي، حتى في مثل الطبابة، ولا حاجة إلى الالتزام في حله بأن الحكم مخصوص بالواجب العبادي دون غيره كي يشكل ذلك بالدفن ونحوه مما صرحوا بعدم اخذ الاجرة عليه، مع انه ليس من العبادة في شئ ولا إلى التزام عدم اخذ الاجرة عليه الا في حال عدم وجوبه، لقيام الغير به مثلا، والصناعات في كل قطر قد وجد من يقوم بها، فلذلك جاز اخذ الاجرة وان الاجارة على الجهاد تجوز إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية، أو أن المؤجر ممن لا يجب عليه اصلا، ومقتضاه عدم جواز اخذ الاجرة مع عدم القيام، بل يشكل في حال القيام بعدم تعين الفرد الواجب الذي يسقط به التكليف في الواقع من غيره، حتى يصح اخذ الاجرة عليه، على أن ما دل على الاجارة في الجهاد مطلق، لا اشارة فيه إلى شئ مما ذكره من