جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص117
عليه الاجماع في كلام جماعة، إلا أني لم أجده وهو إن تم الحجة، لا منافاة ذلك لاخلاص في العمل المعتبر فيه، إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن ونحوه، ومنقوض بالمستحب واضح المنع، ضرورة كون الاجارة مؤكدة له، باعتبار تسبيبها الوجوب أيضا، ولا ما في شرح الاستاد من أن المنافات بينصفة الوجوب والتملك ذاتية، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا، ولأن الاجارة لو تعلقت به، كان للمستأجر سلطان عليه في الايجاد والعدم على نحو سلطان الملاك، وكان له الابراء والاقالة والتأجيل، وكان للاجير قدرة على التسليم، وفي الواجب يمتنع ذلك وهو في العيني بالأصل والعارض واضح، واما الكفائي فلانه بفعله يتعين له، فلا يدخل في ملك آخر، ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، لانه بمنزلة قوله استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، لأن الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب والسنة، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة الأولى إذ فيه انه لا مانع من تعدد اسباب الوجوب، كما يقتضي به صحة نذر الواجب والحلف عليه وامر الوالد والسيد به، نعم هو كذلك بالنسبة إلى اسباب الملك، ولا تعدد فيها هنا والسلطان من حيث الاجارة بالابراء والاقالة ونحوهما متحقق هنا، والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النية ونفعها حاصل للغير كأحكام الأمواتونذر خياطة الثوب لزيد مثلا ونحو ذلك، بل جواز أخذ الام الاجرة على إرضاع الولد اللبا مع وجوبه عليها، كاستحقاق اخذ العوض عما يدفعه للمضطر من المال وما يأخذه الوصي عوضا عن عمله اوضح شاهد على عدم منافات صفة الوجوب للتكسب، بل هو مقتضى القواعد